المحقق الكركي
6
جامع المقاصد
ولا فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا ، ولو أدى وتحرر منه شئ فبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة ، وإلا فلا . الرابع : كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة : الأول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر - والموسر على رأي - ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع . ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول حين العقد على رأي ، وكذا لو شرط خيارا زائدا . ولا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ،